Deskripsi masalah
Alex menikahi seorang mahasiswi semester lima di salah satu perguruan tinggi. Karena orang tua mahasiswi tersebut masih menginginkan kuliah anaknya selesai, maka dia memberikan syarat yg juga disetujui oleh Alex untuk tidak melakukan hubungan biologis sebelum masa kuliahnya habis.
Pertanyaan :
- Wajibkah Alex memenuhi persyaratan tersebut?
- Apa sah hukum nikahnya?
- Berdosakah sang istri jika menolak ajakan suami untuk berhubungan biologis?
Jawaban :
- Tidak wajib.
- Dikarenakan pihak perempuan menyaratkan agar tidak diperbolehkan untuk menyetubuhinya, maka nikahnya Batal.
- Bisa jadi berdosa. Karena memenuhi ajakan suami itu hukumnya wajib bagi seorang
الحاوي الكبير – الموردي ج9 ص1220
فَصْلٌ : وَأَمَّا الْقِسْمُ الثَّالِثُ : وَهُوَ مَا يَخْتَلِفُ حُكْمُهُ بِاخْتِلَافِ مُشْتَرِطِهِ ، فَهُوَ مَا مَنَعَ مَقْصُودَ الْعَقْدِ فِي إِحْدَى الْجِهَتَيْنِ دُونَ الْأُخْرَى ، فَمِثْلُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا عَلَى أَلَّا يَطَأَهَا ، فَإِنْ كَانَ الشَّرْطُ مِنْ جِهَتِهَا ، فَتَزَوَّجَتْهُ عَلَى أَلَّا يَطَأَهَا فَالنِّكَاحُ بَاطِلٌ ؛ لِأَنَّهَا قَدْ مَنَعَتْهُ مَا اسْتَحَقَّهُ عَلَيْهَا مِنْ مَقْصُودِ الْعَقْدِ .
وَإِنْ كَانَ الشَّرْطُ مِنْ جِهَتِهِ ، فَتَزَوَّجَهَا عَلَى أَلَّا يَطَأَهَا ، فَالنِّكَاحُ عَلَى مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ صَحِيحٌ ؛ لِأَنَّ لَهُ الِامْتِنَاعَ مِنْ وَطْئِهَا بِغَيْرِ شَرْطٍ ، فَلَمْ يَكُنْ فِي الشَّرْطِ مَنْعٌ مِنْ مُوجَبِ الْعَقْدِ .
وَقَالَ أَبُو عَلِيِّ بْنُ أَبِي هُرَيْرَةَ : عَلَى الزَّوْجِ أَنْ يَطَأَهَا فِي النِّكَاحِ مَرَّةً وَاحِدَةً ، عَلَى قَوْلِهِ إِذَا شَرَطَ عَلَيْهَا أَلَّا يَطَأَهَا يَبْطُلُ النِّكَاحُ ، كَمَا لَوْ شَرَطَتْ عَلَيْهِ أَلَّا يَطَأَهَا .
وَلَيْسَ هَذَا بِصَحِيحٍ لِمَا ذَكَرَهُ فِي بَابِ الْعِنِّينِ .
فَأَمَّا إِذَا كَانَ الشَّرْطُ : أَنْ يَطَأَهَا لَيْلًا دُونَ النَّهَارِ ، فَقَدْ حَكَى أَبُو الطَّيِّبِ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ أَبِي الْقَاسِمِ الْأَنْمَاطِيِّ أَنَّهُ إِنْ شَرَطَ الزَّوْجُ عَلَيْهَا ذَلِكَ صَحَّ الشَّرْطُ ؛ لِأَنَّهُ لَهُ أَنْ يَفْعَلَ ذَلِكَ مِنْ غَيْرِ شَرْطٍ ، وَإِنْ شَرَطَتِ الزَّوْجَةُ ذَلِكَ بَطَلَ النِّكَاحُ ؛ لِأَنَّهُ يَمْنَعُ مَقْصُودَ الْعَقْدِ ، وَهَذَا صَحِيحٌ .
وَلَا يُخَالِفُ فِيهِ أَبُو عَلِيِّ بْنُ أَبِي هُرَيْرَةَ .
فَأَمَّا إِنْ كَانَ الشَّرْطُ أَلَّا يَقْسِمَ لَهَا اشترط في النكح : فَإِنْ كَانَ مِنْ جِهَتِهَا صَحَّ النِّكَاحُ ؛ لِأَنَّ لَهَا الْعَفْوَ عَنِ الْقَسْمِ .
– قواعدالأحكام في مصالح النان ص158
– إسعادالرافق ج1 ص148