Deskripsi masalah :
Ada 5 pemuda yang hobi mancing ikan, mereka iuran untuk membeli 5 kg ikan ke Pak Ahmad. Kemudian 5 kg ikan tersebut dimasukkan ke dalam kolam Pak Ahmad untuk dijadikan lomba memancing dan peserta lombanya hanya 5 pemuda tersebut.
Pertanyaan :
- Bagaimana hukum memancing ikan tersebut?
Jawaban :
Memancing di pemancingan umum yang semata-mata untuk hiburan, bukan untuk mengambil ikannya, dan lain sebagainya, hukumnya adalah Haram karena tergolong menyiksa terhadap ikan. Dasar pengambilan hukum :
إسعاد الرفيق ص: 101
وهي من الكبائر اسم الكتاب مسند الإمام أحمد ج ص 528 ومنها الثلة بالحيوان أي تقطيع أجزائه وتغيير خلقته حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الواحد الحداد 5 أبو عبيدة عن خلف – يعني إبن مهران – إلى عن قال – سمعت الشريد يقول : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول : من قتل عصفورا عبثا عج إلى الله عز وجل يوم القيامة منه يقول : يا رب إن فلانا قتلني عبثا ولم يقتلني لمنفعة.
صحيح إبن حبان ج 5 ص 411
أخبرنا محمد بن عبد الرحمن السامي قال : حدثنا أحمد بن حنبل قال : حدثنا أبو عبيدة الحداد عن خلف بن مهران قال : حدثنا عامر الأحول عن صالح بن دينار عن عمرو بن الشريد قال : سمعت الشريد يقول : سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول : ( من قتل عصفورا عبثا عج إلى الله يوم القيامة يقول : يا رب إن فلانا قتلني عبثا ولم يقتلني منفعة )
فيض القدير ج6 ص250
(من قتل عصفورا) بضم أوله ونبه بالعصفور لصغره على ما فوقه وألحق به تنزه المترفين بالاصطياد لا لأكل أو حاجة وفي رواية فما فوقها وهو محتمل لكونه فوقها في الحقارة والصغر وفوقها في الجثة والعظم (بغير حقه) في رواية حقها والتأنيث باعتبار الجنس والتذكير باعتبار اللفظ وحقها عبارة عن الانتفاع بها (سأله الله عنه) في رواية عن قتله أي عاقبه وعذبه عليه (يوم القيامة) تمامه عند مخرجه أحمد وغيره قيل : وما حقها يا رسول الله قال : أن تذبحه [ ص 193 ] فتأكله ولا تقطع رأسه فترمى بها فما أوهمه صنيع المصنف من أن ما ذكره هو الحديث بتمامه غير صحيح وفي رواية للقضاعي وغيره من قتل عصفورا عبثا جاء يوم القيامة وله صراخ تحت العرش يقول رب سل هذا فيم قتلني من غير منفعة قال البغوي : فيه كراهة ذبح الحيوان لغير الأكل قال الخطابي : وفي معناه ما جرت به العادة من ذبح الحيوان عند قدوم الملوك والرؤساء وعند حدوث نعمة ونحو ذلك من الأمور.
– (حم عن ابن عمرو) بن العاص رمز لحسنه وفيه صهيب مولى ابن عامر قال الذهبي في المهذب : كان حذاء بمكة فيه جهالة وقد وثق وهذا إسناده جيد اه.
سيل الجرار ج4 ص371
أقول : إنما أجاز الله سبحانه لعباده صيد ما يصاد من الحيوانات والانتفاع بما ينتفع به من أهليها من أكل وغيره وجوز لهم قتل ما يقتل منها من الفواسق وما كان فيه إضرار بالعباد أو بأموالهم وأما الإغراء بينها فهو باب من أبواب اللعب والعبث وليس هو مما أباحه الله لأنه إيلام لحيوان بغير فائدة على غير الصفة التي أذن الله بها فهو حرام من هذه الحيثية وقد حرم الله العبث بالحيوان لغير فائدة كما أخرجه مسلم “1957”، وغيره أحمد “1/280، 285، 340، 345″، النسائي “7/238″، من حديث ابن عباس مرفوعا بلفظ: “لا تتخذوا شيئا فيه الروح غرضا”، وهكذا حديث: “من قتل عصفورا عبثا عج إلى الله يوم القيامة يقول: يا رب إن فلانا قتلني عبثا ولم يقتلني منفعة”، [أحمد “2/166، 197، 4/389″، النسائي “7/239”]، وهو حديث مروي من طرق قد صحح الأئمة بعضها, ووجه الاستدلال بما ذكرنا وإن كان ليس بإغراء بين الحيوان أن صلى الله عليه وسلم قد نهى عن العبث الذي لا فائدة فيه والإغراء عبث لا فائدة فيه.
الحوشي المدنية ج1 ص 30
قوله :ولا يجرحق ( إعتمده الشارح في كتبه وعبر في حاشيته على التحفة بقوله ولا يجوز إمتحانهابشق بعض أجزائها خلافا للغزاليلاومن تبعه, على كثرتهم إلى أخر ماأطال به و فى اللإمداد : اللائق بقاعدة تحريم المثلة إلا الدليل أنه لا يجوز جرحه مطلقا.
إسعاد الرفيق ج2 ص131
ومنها الإتخاذ الحيوان غرضا بالمعاجمة ما ينصبه الرماة ويقصدون إصابته من نحو قرطاس لقوله عليه صلاة والسلام لعن من إتخذ شيئا فيه الروح غرضا,وقوله إبن عمر رضي الله غنه وقد مرر بفتيان نصبوا طيرا او دجاجة يترامونها فلم رأوه تفرقوا. : من فعل هذا ؟ لعن الله من فعل هذا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن من إتخذ شيئا فيه الروح غرضا.